تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
بين أن يبتاع خادمة لها أو يستأجرها أو يستعيرها لها أو يأمر مملوكته بأن تخدمها بنفسه [ 13 ] على إشكال في الأخير [ 14 ] . وأما الآلات والأدوات المحتاج إليها فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن وتعيش بها ضرورة اختلافها اختلافا فاحشا [ 15 ] . ( مسألة 2 ) : المناط في ما مر من الإنفاق على حال الزوجة لا الزوج [ 16 ] . ( مسألة 3 ) : الظاهر أنه من الإنفاق أجرة التنظيفات والتجميليات عند الحاجة إليها مع كونها متعارفا بين أمثالها [ 17 ] وكذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام [ 18 ] .
شرح
[ 13 ] كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق والأصل . [ 14 ] وجه الإشكال انها ربما تستحي من إرجاع جملة من حوائجها إليه يوجب ذلك عدم أداء حقها على ما هو في الواقع . [ 15 ] بحسب الأزمنة والأمكنة والعادات فيراعى في ذلك كله المعاشرة بالمعروف التي أمر بها اللَّه عز وجل . [ 16 ] لظواهر الأدلة وأن المراد بالمعاشرة بالمعروف المعروف بالنسبة إليها كما وكيفا ومن سائر الجهات ، وقد مر أنه لو كان الزوج من أهل البادية والزوجة من أهل القصور يجب عليه تحصيل القصر لها . ويجزى الكوخ لو انعكس وليس لها أن تطالب بالقصر . [ 17 ] للعمومات ، والإطلاقات ، وظهور السيرة والإجماع . [ 18 ] للعرف والعادة والسيرة المستمرة من قبل البعثة إلى زماننا وما تأتي من الأزمنة فيشملها جميع إطلاقات الكتاب والسنة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 302 | السيد عبد الأعلى السبزواري