تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وكانت لها من المرافق ما تحتاج إليها ، ولها أن تطالبه بالتفرد بالمسكن [ 8 ] عن مشاركة غير الزوج ضرة أو غيرها من دار أو حجرة منفردة المرافق إما بعارية أو إجارة أو ملك [ 9 ] ، ولو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها [ 10 ] . وأما الإخدام فإنما يجب أن كانت ذات حشمة وشأن ومن ذوات الخدم [ 11 ] والا خدمت نفسها [ 12 ] ، وإذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار
شرح
[ 8 ] لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التي أمر بها اللَّه تعالى ويشمله قوله تعالى : * ( ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الطلاق : 6 .، فإن الحق لها في جميع ما ذكر في المتن فلها أن تطالب بحقها ما لم يكن ضرر في البين . نعم ، لو طالبت بشيء اقتراحا وبغير استحقاق كالدار الوسيعة والمجللة واستبدت بها من دون أن يكون ذلك معروفا بين أمثالها ففي وجوب الإجابة منع لأصالة البراءة من غير دليل حاكم عليها . [ 9 ] لأن المناط هو الإسكان وهو يتحقق بكل ذلك ، ويدل عليه الإطلاق والاتفاق والأصل ، وفي ذكر خصوص الإسكان في قوله تعالى : * ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الطلاق : 6 .، إشارة ، بل دلالة على ذلك . [ 10 ] لأنه عشرة بالمعروف بالنسبة إليها فيشمله الإطلاق والاتفاق والأصل سواء كان الزوج من أهل الكوخ وبيت الشعر أيضا أو من يرفع شأنه عن ذلك . [ 11 ] لكون ذلك من المعاشرة بالمعروف حينئذ فتشمله الأدلة . [ 12 ] لفرض أنها عشرة بالمعروف بالنسبة إليها حينئذ فتشملها الإطلاقات .