تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
تقدير النفقة ( مسألة 1 ) : الضابط في النفقة القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك [ 1 ] ، فأما الطعام فكميّته بمقدار ما يكفيها لشبعها ، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها والموالم لمزاجها وما تعوّدت به بحيث تتضرر بتركه [ 2 ] .
شرح
لا تقدير للنفقة شرعا وانما هي منوطة بنظر العرف ورفع المنفق حوائج المنفق عليه كما يأتي . [ 1 ] لقوله تعالى : * ( وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 19 .، الشامل لجميع الجهات والخصوصيات والأزمنة والأمكنة والحالات وسائر الأمور ، وهو من الجوامع كسائر الآيات الشريفة ، وللإجماع ، وسيرة المتشرعة بل العقلاء ، وظواهر النصوص مثل قول الصادق عليه السّلام في موثق إسحاق بن عمار : « يشبعها ويكسوها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 88 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، وفي معتبرة شهاب بن عبد ربه عنه عليه السّلام أيضا : « يسد جوعتها ويستر عورتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النفقات الحديث : 1 .. [ 2 ] لإطلاق الآية المباركة وما تقدم من الأدلة مع أن ذلك كله من حقها كما يأتي .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 298 | السيد عبد الأعلى السبزواري