ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها [ 27 ] وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى [ 28 ] .
شرح
الكناني : « إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب النفقات .، وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام « في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال :
أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب النفقات .، وفي صحيح الحلبي ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب النفقات .، عنه عليه السّلام أيضا : « الحلبي المطلقة ينفق عليه حتى تضع حملها » إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 27 ] للأصل بعد اختصاص الدليل بخصوص الدائمة مضافا إلى الإجماع .
[ 28 ] على المشهور ، لإطلاق جملة من الأخبار منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النفقات الحديث : 1 و 2 .، وفي معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام : « في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النفقات الحديث : 1 و 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وما دل على أنه ينفق عليها من مال الحمل مثل معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام : « المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 10 من أبواب النفقات الحديث : 1 .، محمول على ما إذا رأى الولي أو الوصي مصلحة فيه بحيث يتوقف حياة الحمل عليه ورضي الورثة بذلك أيضا .
وكذا خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : « نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 10 من أبواب النفقات الحديث : 2 .، فإنه أيضا محمول على ما