تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 5 ) : لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسه لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك [ 13 ] ، وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح [ 14 ] ، وكذا لو سافرت في واجب مضيّق كالحج الواجب بغير إذنه ، بل ولو مع منعه ونهيه [ 15 ] بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها [ 16 ] بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر فضلا عما كان له ، لتحقق النشوز المسقط للنفقة [ 17 ] . ( مسألة 6 ) : ما تعرّف في بعض البلاد من تخلل مدة بين وقوع عقد النكاح وزمان الزفاف إن تحقق منها التمكين في تلك المدة يجب نفقتها عليه وإلا فلا [ 18 ] .
شرح
[ 13 ] لأن التمكين مشروط بالتمكن عرفا والمفروض عدم تمكنها منه مضافا إلى الإجماع . [ 14 ] لظهور الإجماع وإن الإذن منه إسقاط لحقه منها . [ 15 ] تقدم التفصيل في كتاب الحج ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الثاني عشر صفحة : 143 .، وأنه لا حق له عليها حينئذ بل في كل واجب مضيق . [ 16 ] إجماعا ونصا قال نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله في المعتبر : « أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النفقات .، وتقدم ما يدل على ذلك . [ 17 ] ويدل عليه أيضا إطلاق معقد الإجماع ، وإطلاق ما مر من قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . [ 18 ] أما وجوب النفقة مع التمكين فلا إشكال فيه للعمومات والإطلاقات المتقدمة .