( مسألة 7 ) : لو تركت التمكين لبعض ما رأت من زوجها من مساوي الأخلاق فعلت حراما وسقطت نفقتها [ 19 ] ، وهل لها ترك التمكين لتأخذ حقا لها عليه من صداق أو نحوه أوليس لها ذلك ؟ وجهان [ 20 ] .
( مسألة 8 ) : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة [ 21 ]
شرح
وأما عدم الوجوب مع عدم التمكين فلانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ولكن الأقسام في المقام ثلاثة .
الأول : عدم التمكين منها وحكمه معلوم كما مر .
الثاني : عدم إقدام الزوج على الاستمتاع مع وجود المقتضي وفقد المانع فتجب عليه النفقة ، لشمول العمومات والإطلاقات المتقدمة .
الثالث : عدم إقدامهما على ذلك لمانع خارجي من عرف أو عادة ومقتضى الأصل عدم الوجوب حينئذ .
[ 19 ] أما الحرمة فلما مر من إطلاق نصوص وجوب التمكين عليها مطلقا إلا ما خرج بالدليل ولم يكن المقام منه ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 218 .، مضافا إلى الأصل والاتفاق .
وأما سقوط النفقة فلما تقدم من أنها تدور مدار التمكين إلا ما خرج بالدليل .
[ 20 ] تقدم وجه الجواز في ( مسألة 34 ] من الصداق ووجه عدم الجواز أصالة عدم ثبوت هذا الحق لها بعد عدم دليل على الثبوت ، ولكن استظهرنا سابقا الجواز فراجع .
[ 21 ] إجماعا ونصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة زرارة : « انما هي ( النفقة ) للتي لزوجها عليها رجعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النفقات الحديث : 2 .، وعن أبي الحسن موسى عليه السّلام في المطلَّقة