تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
كما تثبت للزوجة من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا [ 22 ] ، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة كالزوجة الناشزة [ 23 ] وأما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها [ 24 ] سواء كانت عن طلاق أو فسخ [ 25 ] إلا إذا كانت عن طلاق أو فسخ وكانت حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها [ 26 ] .
شرح
الرجعة : « ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النفقات الحديث : 1 .، وسيأتي في كتاب الطلاق ما ينفع المقام . [ 22 ] لظهور الإطلاق والاتفاق . [ 23 ] للأصل والإطلاق والاتفاق ولو رجعت إلى التمكين ثبتت النفقة حينئذ كما في الزوجة ، وقد أرسل إرسال المسلمات « أن المطلقة الرجعية زوجة » . [ 24 ] إجماعا ونصوصا منها قول أبي الحسن موسى عليه السّلام في صحيح سعد : « إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النفقات الحديث : 2 و 1 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة زرارة : « أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النفقات الحديث : 2 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . [ 25 ] أما الطلاق فلما مر من النصوص ، وأما الفسخ فهم بين جازم بإلحاقه بالطلاق وبين جازم بالعدم ، وبين مبتن للإلحاق وعدمه على النفقة للحامل فلا يلحق أو للحمل فيلحق ، والعرف والاعتبار يساعد الأول واشتمال النصوص على الطلاق لا يوجب التخصيص به بل المراد مطلق التفرقة مضافا إلى الإجماع . [ 26 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي الصباح
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 294 | السيد عبد الأعلى السبزواري