وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها [ 11 ] .
نعم ، لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوجة مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا وكانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها [ 12 ] .
شرح
[ 11 ] لما مر في سابقة من غير فرق .
[ 12 ] للإطلاقات والعمومات ، بل تحقق الموضوع عرفا .
والحاصل أن أحوال الزوجين بحسب الاستمتاع والتلذذ على أقسام :
الأول : ما إذا كانا صغيرين زوّجهما الولي لمصلحة .
الثاني : ما إذا كانا كبيرين كالخرقة البالية لا أثر للقبلة واللمس بالنسبة إليهما مطلقا زوّجا أنفسهما لمصلحة بعد وجود العقد والإدراك فيهما في الجملة .
الثالث : كونهما جامعين للشرائط فعرض لهما الكبر فصار كالخرقة البالية ، مقتضى أصالة البراءة في الأولين عدم النفقة بعد قصور الأدلة الأولية عن الشمول لهما ، وقاعدة « انتفاء المشروط بانتفاء شرطه » ومقتضى الاستصحاب الوجوب في الأخير لو لم نقل بتبدل الموضوع وتقتضيه السيرة أيضا .
الرابع : حالة المراهقة فيهما .
الخامس : حالة المراهقة في الزوج وإمكان التلذذ من الزوجة ، ومقتضى الإطلاقات والعمومات وجوب النفقة فيهما .
وللاستمتاع والتلذذ مراتب كثيرة والمدار على الصدق العرفي ولو في الجملة فمع الصدق كذلك تجب ومع صدق العدم لا تجب ، وكذا مع الشك فيه للأصل .
ولو ادعى الزوج إني أتمتع والتذ فالظاهر قبول قوله لأنه لا يعرف إلا من قبله وإقرار على نفسه بالإنفاق .