تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وقد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا [ 5 ] ، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية أو أن تكون حرة أو أمة [ 6 ] . ( مسألة 2 ) : لو نشزت ثمَّ عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها ويعلم بها وينقضي زمان يمكن الوصول إليها [ 7 ] . ( مسألة 3 ) : لو ارتدت سقطت النفقة [ 8 ] وإن تابت عادت [ 9 ] . ( مسألة 4 ) : الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ [ 10 ] ،
شرح
الرابعة : مقتضى أصالة احترام المال والعمل التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية أن يكون بذل المال بعوض مطلقا إلا ما خرج بالدليل المعتبر ، والكل يشهد بأن الإنفاق من الزوج لا بد وأن يكون بإزاء استفادة منها وبعد إلغاء الشارع عوضية سائر الاستفادات غير التمكين يتعين ذلك . [ 5 ] تقدم ما يتعلق بذلك مفصلا ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 217 - 220 .. [ 6 ] كل ذلك للإطلاق والاتفاق والسيرة المستمرة بين المتشرعة وغيرهم ، ولا بد من تقييد الأمة بما إذا تحقق التمكين منهما كسابقها . [ 7 ] كل ذلك لاستصحاب النشوز موضوعا وحكما ما لم يظهر الخلاف ومجرد دعواها في نفسها للطاعة ما لم يكن مظهر خارجي معتبر في البين لا أثر لها ، لأن مورد وجوب الإنفاق انما هو الطاعة والتمكين ونحوهما من العناوين التي لا تحقق لها إلا بالإظهار الخارجي دون مجرد الإرادة القلبية . [ 8 ] لزوال الزوجية وحصول البينونة بارتدادها كما مر . [ 9 ] لعود الزوجية بعودها إلى الإسلام ما دامت في العدة كما سيأتي في كتاب الطلاق ، ولو خرجت عن العدة فبانت منه فلا شيء عليه . [ 10 ] لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وأصالة البراءة ، وظهور الإجماع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 290 | السيد عبد الأعلى السبزواري