الزنا سواء كان الزنا من الطرفين أو من طرف واحد [ 43 ] .
( مسألة 17 ) : يتعين حق الحضانة في الأم إن مات الأب قبل ولادة الطفل وبالعكس إن ماتت الأم بعد الولادة [ 44 ] .
( مسألة 18 ) : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما [ 45 ] ، بل هو مالك لنفسه وكان إليه الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما ذكرا كان أم أنثى [ 46 ] .
( مسألة 19 ) : المرجع في الحضانة ما يتعلق بالطفل من حيث الغذاء واللباس المناسب للحفظ عن الحر والبرد وتحفظ صحته [ 47 ] .
شرح
[ 43 ] إذ المنساق من ظواهر الأدلة الولادة التكوينية لا الشرعية وما في بعض الروايات من التعبير بالتزويج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 73 من أبواب أحكام الأولاد .، انما يكون من باب الغالب .
[ 44 ] لما تقدم سابقا من أن الحق المشترك إذا ذهب أحد طرفيه يصير الطرف الآخر معينا .
[ 45 ] لأصالة عدم ثبوت هذا الحق لأحد عليه بعد انقطاع الأصل الموضوعي بإطلاق أدلة البلوغ والرشد مضافا إلى الإجماع .
[ 46 ] لثبوت الاختيار في الفاعل المختار وعدم كون مورد اختياره مخالفا للشريعة كما هو المفروض مضافا إلى السيرة والاتفاق .
[ 47 ] لأنها من الموضوعات اللغوية العرفية كما مر في تعريفها ولم يرد تحديد من الشرع في ذلك ، ولا بد من مراجعة العرف في ذلك ، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة بل الأطفال أيضا .