تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( مسألة 12 ) : لو أسقطت الأم حق حضانتها فهل يجوز الرجوع إليها مرة أخرى أم لا ؟ وكذا لو أسقط الأب كذلك وجهان [ 38 ] . ( مسألة 13 ) : لو حصل للطفل ضرر من حضانة الأب له ولم يكن له أم يرجع إلى الحاكم الشرعي [ 39 ] . ( مسألة 14 ) : لا يسقط حق الحضانة عن الأبوين وإن وجد متبرع لها [ 40 ] . ( مسألة 15 ) : لا يسقط حق الحضانة عن الأم بنشوزها وطلاقها أو الفسخ [ 41 ] إلا إذا ارتد أحدهما فيسقط حق المرتد [ 42 ] . ( مسألة 16 ) : الظاهر ثبوت حق الحضانة للأبوين وإن كان الولد من
شرح
الخصومة . نعم ، لو قامت قرينة معتبرة على الخلاف تتبع تلك القرينة . [ 38 ] مقتضى الظاهر أن هذا النحو من السقوط ليس دائميا بل ما داميا فيجوز حينئذ الرجوع وأخذ الأب أيضا كذلك ما دامي ، بل وكذا لو كان السقوط دائميا ، لأن هذا الموارد متقومة بالرضاء وهو انبساطي بالنسبة إلى الزمان فتسقط ما دام لم يقدم على الحضانة وتثبت حين الإقدام عليها ، وبناء عليه فلا مجرى للأصل حينئذ . ومن أنه من سنخ إعادة المعدوم فلا يجوز ولكن المنساق إلى الأذهان هو الأول . [ 39 ] لأن الموضوع من الأمور الحسبية فله الولاية عليها . [ 40 ] للأصل والإطلاقات الدالة على ثبوت الحق لهما . [ 41 ] كل ذلك للأصل والإطلاق إلا إذا تزوجت المرأة فيسقط حق حضانتها حينئذ كما مر . [ 42 ] لما تقدم في الشروط التي منها الإسلام .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 284 | السيد عبد الأعلى السبزواري