( مسألة 12 ) : لو أسقطت الأم حق حضانتها فهل يجوز الرجوع إليها مرة أخرى أم لا ؟ وكذا لو أسقط الأب كذلك وجهان [ 38 ] .
( مسألة 13 ) : لو حصل للطفل ضرر من حضانة الأب له ولم يكن له أم يرجع إلى الحاكم الشرعي [ 39 ] .
( مسألة 14 ) : لا يسقط حق الحضانة عن الأبوين وإن وجد متبرع لها [ 40 ] .
( مسألة 15 ) : لا يسقط حق الحضانة عن الأم بنشوزها وطلاقها أو الفسخ [ 41 ] إلا إذا ارتد أحدهما فيسقط حق المرتد [ 42 ] .
( مسألة 16 ) : الظاهر ثبوت حق الحضانة للأبوين وإن كان الولد من
شرح
الخصومة .
نعم ، لو قامت قرينة معتبرة على الخلاف تتبع تلك القرينة .
[ 38 ] مقتضى الظاهر أن هذا النحو من السقوط ليس دائميا بل ما داميا فيجوز حينئذ الرجوع وأخذ الأب أيضا كذلك ما دامي ، بل وكذا لو كان السقوط دائميا ، لأن هذا الموارد متقومة بالرضاء وهو انبساطي بالنسبة إلى الزمان فتسقط ما دام لم يقدم على الحضانة وتثبت حين الإقدام عليها ، وبناء عليه فلا مجرى للأصل حينئذ .
ومن أنه من سنخ إعادة المعدوم فلا يجوز ولكن المنساق إلى الأذهان هو الأول .
[ 39 ] لأن الموضوع من الأمور الحسبية فله الولاية عليها .
[ 40 ] للأصل والإطلاقات الدالة على ثبوت الحق لهما .
[ 41 ] كل ذلك للأصل والإطلاق إلا إذا تزوجت المرأة فيسقط حق حضانتها حينئذ كما مر .
[ 42 ] لما تقدم في الشروط التي منها الإسلام .