( مسألة 9 ) : ليس للأم الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضاء أبيه [ 33 ] وكذا ليس للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أمه [ 34 ] .
( مسألة 10 ) : يجوز للأبوين أن يتفقا على إسقاط حق أحدهما واختصاص الحضانة بالآخر [ 35 ] كما يجوز أن يتفقا في تقسيم مدة الحضانة بأن تحضن الأم الطفل سنة ويحضن الأب الطفل سنة أخرى مثلا [ 36 ] .
( مسألة 11 ) : لو اختلف الأب الأم في حضانة الولد فادعى الأب عدم جامعية الأم لشرائطها مثلا ، وأنكرت هي قدم قولها مع اليمين إن لم تكن قرينة معتبرة على صحة دعوى الأب [ 37 ] .
شرح
نعم ، في معتبرة داود بن الحصين عن الصادق عليه السّلام « فإذا فطم فالأب أحق به من الأم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .، ولكن يمكن الإشكال فيها انه محمولة على الغالب الذي يتم الرضاع في الحولين .
[ 33 ] لأن الأب وليه الشرعي فلا يجوز السفر بالولد بدون رضاه .
[ 34 ] إن استلزم الضرر على الطفل أو على الأم فحينئذ لا يجوز بلا إشكال ، لحديث نفي الضرر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات .، وإن لم يكن ضرر بالنسبة إلى كل واحد منهما ، فمقتضى الأصل الجواز .
[ 35 ] لأن الحق يدور بينهما فلهما أن يفعلا في ذلك ما شاءا .
[ 36 ] لأصالة الجواز بعد عدم دليل على الخلاف وكون الحق لهما مع فرض رضاء كل منهما وعدم ضرر في البين وذلك لا ينافي ما ورد من أحقية الأم كما مر بعد كون ذلك برضائهما .
[ 37 ] لأصالة الصحة الجارية في فعلها وقولها وأما اليمين فإنما هي لقطع