( مسألة 20 ) : لو اختلفا في كمية مصرف الحضانة فقالت المرأة هي مائة دينار مثلا وقال الرجل إنه أقل يقدم قول الرجل [ 48 ] ، ولو اختلفا في انقضاء مدة الحضانة فالقول مع من يدعي البقاء [ 49 ] إلا أن يثبت خلافه بحجة معتبرة .
شرح
[ 48 ] لأصالة البراءة عما تدعيه المرأة إلا أن تأتي بحجة معتبرة على دعواها .
[ 49 ] للأصل إلا إذا كانت قرينة معتبرة على الخلاف والمفروض عدمها واللَّه العالم .