تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
أحق بحضانة الولد [ 21 ] - وإن كانت مزوجة . ذكرا كان الولد أو أنثى - من وصي أبيه وكذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه وأمه فضلا عن غيرهما [ 22 ] ، كما أنه لو ماتت الأم في زمان حضانتها كان الأب أحق بها من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها [ 23 ] ، وإذا فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب [ 24 ] وإذا عدم ولم يكن وصي له ولا للأب كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الأبعد [ 25 ] ، ومع التعدد والتساوي في المرتبة والتشاح أقرع بينهم [ 26 ] ، وإذا وجد وصي أحدهما ففي كون الأمر كذلك أو كون الحضانة للوصي ثمَّ إلى الأقارب
شرح
[ 21 ] إجماعا ونصا قال الصادق عليه السّلام في معتبرة داود بن الحصين : « فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب أحكام الأولاد .، فإذا كانت أحق من العصبة فتكون أحق من الوصي بالأولى هذا مضافا إلى الأصل . [ 22 ] لشمول إطلاق الدليل لذلك كله . [ 23 ] إجماعا ولانحصار الحق فيه حينئذ . [ 24 ] لأنه أب حينئذ وأن الولد يرجع إليه . [ 25 ] لإطلاق الآية الشريفة : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأنفال : 75 .، الشامل للحضانة أيضا ، وللفقهاء أقوال كثيرة غير مستندة إلى ركن وثيق ولا معنى للتعرض لها وتزييفها ، ومن شاء العثور عليها فليراجع المطولات . وطريق الاحتياط استرضاء جميع الورثة . [ 26 ] لتحقق موضوع القرعة لرفع التشاح والخصومة ، فيشمله دليلها لا محالة بعد عدم إمكان التسالم والتراضي بوجه آخر .