تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( مسألة 3 ) : لو توقفت الحضانة على بذل المال لا يجب على الأم بذله [ 15 ] . وإنما عليها بذل العمل فقط [ 16 ] وحينئذ فإن كان للولد مال يصرف من ماله [ 17 ] وإلا فهو على الوالد [ 18 ] . ( مسألة 4 ) : لا تعتبر المباشرة في الحضانة بل يجوز الاستنابة فيها [ 19 ] ، ولو وجدت محال لحضانة الأطفال وكانت مأمونة من جميع الجهات يسقط وجوب مباشرة الحضانة إن ادخل الطفل فيها [ 20 ] . ( مسألة 5 ) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم
شرح
الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 73 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .، ومثله غيره . [ 15 ] للأصل بعد عدم الدليل على الخلاف ، بل لها أن تطالب أجرة رضاع الطفل كما مر وإن كانت لم تستحق الأجرة على الحضانة . [ 16 ] للإجماع ولما مر من إطلاق الأدلة وعموماتها الظاهرة في ذلك . [ 17 ] لعدم وجوب بذل العمل مجانا وانما هو في المقام من الواجبات النظامية التي لا تنافي أخذ العوض وحينئذ يجري عليه حكم النفقة ، فيصرف من مال الولد إن كان له مال وإلا فسيأتي . [ 18 ] لوجوب نفقات الأولاد على الإباء إن لم يكن لهم مال كما يأتي في النفقات إن شاء اللَّه تعالى . [ 19 ] للإطلاق وظهور الاتفاق . [ 20 ] لأنه لا وجه لوجوبها على الأم أو الأب بعد حصول المقصود بدخوله فيها بلا فرق في ذلك بين أن يكون دار الحضانة مؤسسة من قبل الدولة بعد اجتماعها للشرائط ، أو من قبل جمع من المؤمنين تبرعوا بذلك .