بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها [ 6 ] ثمَّ يكون الأب أحق بها [ 7 ] ، وإن فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حق حضانتها [ 8 ] ، ما لم تتزوج بالغير فلو تزوجت سقط حقها [ 9 ] وكانت الحضانة للأب [ 10 ] ،
شرح
[ 6 ] إجماعا ونصوصا المحمولة على هذا التفصيل بقرينة الإجماع منها قول الصادق عليه السّلام : « المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 6 و 7 .، وفي مكاتبة أبي الحسن علي بن محمد عليهما السّلام : « كتبت إليه مع بشر بن بشار : جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثمَّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 6 و 7 .، ويشهد لذلك الاعتبار أيضا هذا إذا لم تكن عناوين أخرى في البين ، وإلا فالحكم يدور مدارها مثل الحرج والضرر على الطفل أو غيره .
[ 7 ] لأن الأب أحق عرفا بتربيتهم وتعلمهم الآداب الشرعية والأخلاق الإنسانية كما يكون كذلك في الذكر .
[ 8 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة بقاء حق الحضانة .
[ 9 ] إجماعا ونصا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في معتبرة المنقري : « المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 .، وعن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 58 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 5 .، وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا : « ان امرأة قالت : يا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : أنت أحق به ما لم تنكحي » ( 5 )( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 صفحة : 4 ..
[ 10 ] لانحصارها فيه حينئذ مضافا إلى ما تقدم من الإجماع والنص .