تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الحضانة ( مسألة 1 ) : الأم أحق بحضانة الولد [ 1 ] وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع أعني حولين كاملين [ 2 ] ذكرا كان أو أنثى [ 3 ] سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها [ 4 ] فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدة منها [ 5 ] فإذا وانقضت مدة الرضاع فالأب أحق بالذكر والأم أحق
شرح
[ 1 ] بالنسبة إلى أصل حق الحضانة فهو بينهما - الأب والأم - في الجملة مسلم كما مر ، وأما الأحقية للأم فللعرف والسيرة . وظهور الإجماع وما تقدم من الروايات ويأتي بعضها الآخر ، وقد ذكرنا بعض الكلام في التفسير في ذيل الآية المتقدمة فراجع . [ 2 ] لأن المتيقن من الحضانة انما هي في مدة الرضاع ، ويأتي التعرض للروايات الدالة على ذلك . [ 3 ] لإطلاق الأدلة وتصريح أعلام الأمّة . [ 4 ] لأن الرضاع شيء والحضانة شيء آخر لا ربط لأحدهما بالآخر ، وكما أن الطفل يحتاج إلى التغذية كذلك يحتاج إلى الحفظ والصيانة أيضا . [ 5 ] لظواهر ما مر من الأدلة من الكتاب والسنة قال الصادق عليه السّلام فيما مر من معتبرة أبي الصباح الكناني : « فهي أحق بابنها حتى تفطمه » وقوله عليه السّلام : « المرأة أحق بالولد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 6 ..