تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( مسألة 7 ) : يعتبر في التقدير بالعدد أمور : منها : كمال الرضعة ، بأن يروى الصبي ويصدر من قبل نفسه [ 37 ] ولا تحسب الرضعة الناقصة ولا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة [ 38 ] . نعم ، لو التقم الصبي الثدي ثمَّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة [ 39 ] . ومنها : توالي الرضاعات [ 40 ] بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذى به [ 41 ] .
شرح
[ 37 ] لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن أبي عمير : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملأ ويتضلع وينتهي نفسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 و 1 .، وفي موثق ابن أبي يعفور قال : « سألته عما يحرم من الرضاع ؟ قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 و 1 .، مضافا إلى الإجماع وأصالة عدم النشر بدون ذلك . [ 38 ] كل ذلك للأصل والإجماع وظاهر ما مر من قول الصادق عليه السّلام . [ 39 ] لأن ذلك كله من لوازم الرضاع فيشملها إطلاق الدليل بلا كلام . [ 40 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام في موثق ابن سوقة : « لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع . [ 41 ] لإطلاق الأدلة واستثناء خصوص الارتضاع من امرأة أخرى فقط .