ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة [ 42 ] فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة وإن اتحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين اما للمرتضع ولا الفحل أبا له [ 43 ] .
ومنها : اتحاد الفحل [ 44 ] بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ولا يكفي اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمَّ طلقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه ثمَّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين - بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب - لم ينشر الحرمة [ 45 ] .
شرح
[ 42 ] إجماعا ونصا تقدم في موثق ابن سوقة عن أبي جعفر عليه السّلام .
[ 43 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط .
[ 44 ] للأصل والإجماع والنصوص منها قول أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللَّه عليه السّلام في موثق ابن سوقة والساباطي : « من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 .، وفي صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن واحد فلا يحل ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار فما يظهر منه الخلاف محمول أو مطروح .
[ 45 ] للأصل والإجماع وظاهر النصوص وإطلاق أدلة حلية النكاح إلا ما