( مسألة 8 ) : لا يعتبر حلية اللبن في نشر الحرمة بعد تحقق الشرائط المتقدمة كما لو أرضعت أمه الصبي بدون إذن المالك أو المستأجرة بدون إذن المؤجر [ 46 ] .
( مسألة 9 ) : ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة فلو انتفى بعضها لا أثر له [ 47 ] ، وليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل والمرتضعة وكذا بين المرتضع والمرتضعة فضلا عن الأصول والفروع والحواشي [ 48 ] .
وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع الآخر .
وبعبارة أخرى : شرط لتحقق الأخوة الرضاعية بين المرتضعين وهو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا وارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك - بأن طلقها الأول وزوّجها الثاني وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا - لم تحرم الصبية على ذلك الصبي ولا فروع أحدهما على الآخر [ 49 ] ، بخلاف ما إذا كان الفحل صاحب اللبن واحدا
شرح
خرج بالدليل المخصوص .
[ 46 ] لإطلاقات الأدلة بعد الصدق العرفي إلا أن يدعى الانصراف وهو أول الدعوى .
[ 47 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط .
[ 48 ] لإطلاق أدلة الحلية وأصالة الإباحة ، والاتفاق في غير ما خرج بالنص الخاص ولما مر من القاعدة ، مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في موارد مختلفة كما مر .
[ 49 ] للإجماع والخبر المتواتر عنهم عليهم السّلام : « اللبن للفحل » ونصوص