تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الإمكان ومن غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر . ( مسألة 23 ) : وجوب الإرضاع انما هو طريق لاغتذاء الصبي فلو فرض أن هناك طريقا آخر لاغتذائه من الألبان الصناعية ونحوها يسقط الوجوب [ 73 ] ، ولكن الأولى الاقتصار على لبن الأم مهما أمكن [ 74 ] . ( مسألة 24 ) : المشهور أنه يجوز الزيادة على الحولين الكاملين بشهر أو شهرين [ 75 ] وتحرم بعد ذلك [ 76 ] . ( مسألة 25 ) : لا فرق في الإرضاع الواجب بين أن يمص الصبي من ثدي أمه أو تحلب اللبن في ظرف مثلا وتطعمه به [ 77 ] .
شرح
الرَّضاعَةَ ) * حيث علق سبحانه وتعالى الإكمال على الإرادة ، وعن الصادق عليه السّلام في معتبرة سماعة : « الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 5 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 52 .. [ 73 ] لانتفاء الموضوع حينئذ مع فرض وجود غذاء صالح له . [ 74 ] لما تقدم من أهمية ذلك من النصوص الشرعية والتجارب العصرية . [ 75 ] للسيرة ، وصعوبة الفطام عادة عند انتهاء الحولين . [ 76 ] لأن لبن المرأة من الخبائث كما عن جمع ، ومن فضلات ما لا يؤكل لحمه فيحرم على المكلف شربه وكل ما حرم على المكلف شربه يحرم إشرابه لغير المكلف وإن أمكن الإشكال في ذلك . [ 77 ] للإطلاق الشامل لكل منهما . واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 275 | السيد عبد الأعلى السبزواري