بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها [ 67 ] ولو انعكس الأمر يقدم قوله [ 68 ] .
( مسألة 21 ) : يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه فإنه أبرك من غيره [ 69 ] الا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم [ 70 ] .
( مسألة 22 ) : كمال الرضاع حولان كاملان [ 71 ] أربعة وعشرون شهرا ، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور بأن يفطم على أحد وعشرين شهرا [ 72 ] ولا يجوز أن ينقص عن ذلك ولو نقص عن ذلك مع
شرح
[ 67 ] لأصالة أحقيتها كما تدل عليها النصوص التي مر بعضها ، مع أصالة عدم وجود المتبرعة .
[ 68 ] للأصل الا أن تثبت المرأة خلاف ذلك بالحجة المعتبرة .
[ 69 ] لقول علي عليه السّلام : « ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 68 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 2 ..
[ 70 ] فتقدم العفيفة على الخبيثة عقلا ونقلا فإن اللبن يعدو كما مر في الرضاع ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 52 مسألة 11 من الرضاع ..
[ 71 ] كتابا وسنة وإجماعا قال تعالى : * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ) * ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 6 .، وفي صحيح حماد قال :
« سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا رضاع بعد فطام قلت : ما الفطام ؟ قال : الحولين الذين قال اللَّه عز وجل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار كما مر .
[ 72 ] يمكن أن يستفاد ذلك من ذيل قوله تعالى : * ( لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ