تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وإن انحصر بها [ 56 ] بل لها المطالبة بأجرة رضاعها [ 57 ] من مال الولد إذا كان له مال ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسرا [ 58 ] . نعم ، لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب موسرا تعين على الأم إرضاعه مجانا [ 59 ] إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى [ 60 ] وتكون أجرتها عليها من حيث وجوب إنفاقه عليها [ 61 ] . ( مسألة 19 ) : الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها [ 62 ] إذا كانت
شرح
[ 56 ] للأصل وإطلاق ما مر من الأدلة . [ 57 ] لأن اللبن منفعة لها وعملها محترم فأصالة الاحترام في كل منهما جارية . [ 58 ] لأن المقام من صغريات الإنفاق ، ويأتي في النفقات أنه على الولد إن كان له مال وإن لم يكن له مال فعلى الأب . [ 59 ] لفرض تعين الإنفاق على الأم حينئذ من باب وجوب حفظ النفس ، ولو فرض وجود متبرع أو محل معين معد لذلك من قبل الدولة مثلا لا يجب عليها أيضا . فيصح أن يقال : أنه لا يجب الإرضاع على الأم بعنوانه الأولي إلا إذا انطبق عليه عنوان ثانوي آخر . [ 60 ] أو بالإرضاع من الألبان المجهّزة الخارجية وإن كان إرضاع الأم بنفسها أولى من كل جهة . [ 61 ] على ما يأتي تفصيله في نفقات الأقارب . [ 62 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 233 .، وكذا قوله تعالى : * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 233 .، وجملة من النصوص منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة البقباق : « فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : أنا أرضع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 272 | السيد عبد الأعلى السبزواري