تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص [ 63 ] ، وأما لو طلبت الزيادة أو تطلب الأجرة ووجدت متبرعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيره [ 64 ] ، وهل يسقط حينئذ حق الحضانة الثابت للأم أيضا أم لا ؟ أقواهما العدم [ 65 ] لعدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع وثبوت الحق الآخر لإمكان كون الولد في حضانة الأم مع كون رضاعه من امرأة أخرى أما بحمل الأم الولد إلى المرضعة عند الاحتياج إلى اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلا [ 66 ] . ( مسألة 20 ) : لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم يكن له
شرح
ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3 و 2 .. وفي معتبرة الكناني عن الصادق عليه السّلام أيضا : « إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق به حتى تفطمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 2 و 1 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 63 ] إجماعا في كل ذلك ونصوصا تقدم بعضها ، مضافا إلى مناسبته للأذهان العرفية . [ 64 ] لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة داود بن الحصين : « وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 81 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 2 و 1 .، مضافا إلى الإجماع وكون الحكم موافقا لقاعدة السلطنة . [ 65 ] لاستصحاب بقائه ما لم يدل دليل على العدم وهو مفقود . [ 66 ] فيمكن الجمع بين الأمرين إذا لا تنافي بينهما ذاتا واعتبارا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 273 | السيد عبد الأعلى السبزواري