تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( مسألة 17 ) : يجزى أن يعق عن المولود غير الأب بل يستحب ذلك [ 54 ] . ( مسألة 18 ) : لا يجب على الأم الحرة إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها [ 55 ] ، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا
شرح
وتعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 5 و 17 .، المحمولة على الكراهة لقوله عليه السّلام أيضا : « نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 5 و 17 .. [ 54 ] لما مر من أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عق عن الحسن والحسين عليهما السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 و 5 و 1 .، وعق أبو طالب عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا : ما هذه ؟ فقال : هذه عقيقة أحمد ، قالوا لأي شيء سميته أحمد ؟ قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 50 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 و 5 و 1 .، وكذلك عقت فاطمة عليها السّلام عن ابنيها ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 50 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 و 5 و 1 .. وهناك مندوبات ومكروهات أخرى أوردها صاحب الوسائل في كتابه ومن شاء فليراجع إليه . [ 55 ] كتابا وسنة وإجماعا مضافا إلى الأصل قال تعالى : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) * ( 6 )( 6 ) سورة البقرة : 233 .، الشامل بإطلاقه لجميع موجبات الإضرار ولو حصل ذلك من ناحية الإرضاع ، وقال تعالى : * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 7 )( 7 ) سورة الطلاق : 6 .، وقال تعالى : * ( وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) * ( 8 )( 8 ) سورة الطلاق : 6 .، وفي معتبرة سليمان بن داود المنقري قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد » ( 9 )( 9 ) الوسائل باب : 68 من أبواب أحكام الولادة الحديث : 1 ..