تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( مسألة 12 ) : لو نبتت الغفلة بعد الختان أعاده مرة أخرى [ 38 ] . ( مسألة 13 ) : من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى [ 39 ] ، ويستحب أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى [ 40 ] .
شرح
[ 38 ] لتحقق العنوان مضافا إلى ما ورد في جواب مسائل صاحب الزمان : « واما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن مرة أخرى ؟ فإنه يجب أن يقطع غلفته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 57 من أبواب أحكام الأولاد .. [ 39 ] إجماعا ونصوصا متواترة منها قول الصادق عليه السّلام في المعتبر : « كل امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب أحكام الأولاد .، وعنه عليه السّلام أيضا : « كل إنسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب أحكام الأولاد .، وقوله عليه السّلام « العقيقة واجبة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب أحكام الأولاد .، والمراد به تأكد الاستحباب وعنه عليه السّلام أيضا : « والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 43 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3 .، وعنه عليه السّلام : في صحيح منصور بن حازم « العقيقة في الغلام والجارية سواء » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 42 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .، وإطلاقها يشمل الصغير والكبير والحي والميت . وما في بعض الأخبار من أن « كل مولود مرتهن بعقيقته » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 42 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 7 و 1 .، انما هو من باب بيان بعض الحكم لا العلة التامة المنحصرة ، مع أنه كما تكون في هذا الدنيا حوادث ترد على الإنسان فيما بعد الموت أيضا كذلك يمكن أن تكون العقيقة تدفعها . [ 40 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في معتبرة محمد بن مارد : « إن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كان أنثى عق عنه أنثى » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 42 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 7 و 1 .، المحمول على الندب بقرينة قوله عليه السّلام :