تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
أعطى الأم تتصدق به [ 49 ] . ( مسألة 14 ) : يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخة أو تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقل من عشرة وإن زاد فهو أفضل يأكلون منها ويدعون للولد ، وأفضل أحوال طبخها أن يكون بماء وملح ولا بأس بإضافة شيء إليها من الحبوب كالحمص وغيره [ 50 ] .
شرح
في بعضها : « يعطي القابلة ربعها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 15 .، وفي أخرى : « وللقابلة ثلث العقيقة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .، فتحمل على الأولى كما أن الربع يحمل على أقل الفضل إن لم يكن مشتمل على الرجل والورك وأما قوله عليه السّلام : « وأعط القابلة طائفا من ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 و 7 .، تنطبق مع جميع ما تقدم من الروايات كما هو واضح . [ 49 ] لقول الصادق عليه السّلام في معتبرة عمار : « وإن لم تكن قابلة ، فلأمه تعطيها من شاءت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 و 7 .. ولو كانت القابلة يهودية أعطيت قيمة الربع لأنها لا تأكل ذبائح المسلمين ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 و 7 .. [ 50 ] كل ذلك للإطلاق ، وظهور الاتفاق ، وقول الصادق عليه السّلام : « ويصنع بها بعد الذبح ما شئت » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 17 و 8 .، وقوله عليه السّلام في معتبرة ابن سنان : « واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 17 و 8 .، وفي موثق أبي خديجة عنه عليه السّلام أيضا : « وتجعل أعضاء ثمَّ يطبخها ويقسمها » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 47 من أبواب أحكام الأولاد .. وفي معتبرة عمار عن الصادق عليه السّلام أيضا : « وتطعم منه عشرة من
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 269 | السيد عبد الأعلى السبزواري