كما يجب قطع سرة الولد حين الولادة [ 28 ] ويستحب إيقاع الختان في اليوم السابع ويجوز التأخير عنه [ 29 ] ، وإن أخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه [ 30 ] حتى إن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السن [ 31 ] ، وهل يجب على الولي أن يختن الصبي - فلا يجوز له تأخيره إلى ما بعد بلوغه إلا لعذر فإن أخّره إليه بدون عذر عصى الولي وإن وجب حينئذ على الصبي - أم لا ؟ قولان المشهور على
شرح
أصل الوجوب بالنسبة إلى الشخص إذا بلغ ، وأما الوجوب على الولي فسيأتي عن قريب .
[ 28 ] لقول الصادق عليه السّلام : « إن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرة أمه كذلك أمر اللَّه الحكيم فأمر العباد بقطعها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 7 .، ولكنها قد تنقطع هي بنفسها بعد مضي أيام وقد يحتاج إلى فعل خارجي كالشد مثلا .
[ 29 ] أما الاستحباب في اليوم السابع فللإجماع والنصوص منها قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 54 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما جواز التأخير فلما عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : « في ختان الصبي لسبعة أيام من السنّة هو أو يؤخر فأيهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيام من السنة وإن أخّر فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 54 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 و 1 ..
[ 30 ] إجماعا لوجود المقتضي للوجوب على نفسه وفقد المانع عنه ، والظاهر كونه فوريا أيضا .
[ 31 ] إجماعا ونصا قال علي عليه السّلام في معتبرة السكوني : « إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 55 من أبواب أحكام الأولاد ..