تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وأن يكون يوم السابع [ 41 ] ، وإن تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط [ 42 ] بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه [ 43 ] ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته [ 44 ] ولا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة [ 45 ] الغنم - ضأنا كان أو معزا - والبقر ، والإبل . ولا يجزى عنها التصدق بثمنها [ 46 ] .
شرح
« العقيقة في الغلام والجارية سواء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .. [ 41 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في معتبرة الكاهلي : « العقيقة يوم السابع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 5 .، وغيره من النصوص الكثيرة . [ 42 ] للأصل والإطلاق والاتفاق . [ 43 ] لما تقدم في سابقة مضافا إلى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « إني واللَّه ما أدري كان أبي عق عني أم لا ؟ فأمرني أبو عبد اللَّه عليه السّلام فعققت عن نفسي وانا شيخ كبير » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .، مع أنها خير محض ولا وقت للخير وإن كان خير الخير ما كان عاجلة . [ 44 ] لإطلاق قول الصادق عليه السّلام في معتبرة عمر بن يزيد « كل امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .، وأن حوادث ما بعد الموت كثيرة وأنه يصل إلى الميت كل خير قليلا أو كثيرا وقد جرت السيرة بين الأعراب انهم يوصون بالعقيقة . [ 45 ] لإجماع الأمة ، وظواهر الأدلة ، والسيرة المستمرة . [ 46 ] للأصل ، والإجماع والنص ففي صحيح محمد بن مسلم قال : « ولد لأبي جعفر عليه السّلام غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين