تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( مسألة 10 ) : لا بأس بكون الختّان كافرا حربيا أو ذميا ، فلا يعتبر فيه الإسلام [ 35 ] . ( مسألة 11 ) : لو ولد الصبي مختونا سقط الختان [ 36 ] وإن استحب إمرار الموسى على المحل لإصابة السنة [ 37 ] .
شرح
« يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا » ( 1 )( 1 ) النهاية لابن الأثير ج : 3 صفحة : 362 ط - : المكتبة الإسلامية .، أي غلفا مختص به صلَّى اللَّه عليه وآله ولعله - واللَّه العالم - أن عود الجسم في المعاد شامل حتى لهذا الجزء من البدن أيضا . [ 35 ] للأصل ، والاتفاق ، وظاهر حديث ابن جعفر : « أنه كتب إلى أبي محمد عليه السّلام أنه روى عن الصادقين عليهما السّلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا فإن الأرض تضج إلى اللَّه عز وجل من بول الأغلف وليس جعلني اللَّه فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختتونه يوم السابع ، وعندنا حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء اللَّه ؟ فوقع عليه السّلام : السنّة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .. [ 36 ] لانتفاء الموضوع وهو الغلفة . [ 37 ] لقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا ، وليس من الأئمة عليهم السّلام أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا ولكنا سنمر عليه الموسي لإصابة السنة واتباع الحنفية » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 53 من أبواب أحكام الأولاد .، وعن أبي محمد العسكري عليه السّلام إن صاحب الزمان ولد مختونا وهكذا ولدنا : « ولكنا سنمر عليه الموسى لإصابة السنّة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 53 من أبواب أحكام الأولاد ..