ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية [ 47 ] من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل ولا أقل من سنتين في البقر وأقل من سنة كاملة في المعز وأقل من شهور في الضأن ، ويستحب أن تخص القابلة منها بالرجل والورك [ 48 ] ولو لم تكن قابلة
شرح
للعقيقة ، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر عليه السّلام : قد عسرت على الأخرى فأتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، اطلبها فإن اللَّه عز وجل يجب اهراق الدماء وإطعام الطعام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب أحكام الأولاد .، ويستفاد منه أيضا استحباب عقيقتين للتوأمين لأمره عليه السّلام بشراء جزورين .
وفي معتبرة عبد اللَّه بن بكير قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فجاءه رسول اللَّه عمه عبد اللَّه بن علي فقال له : يقول لك عمك إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال : لا إن اللَّه يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب أحكام الأولاد ..
[ 47 ] إجماعا ونصا فعن الصادق عليه السّلام في موثق عمار الساباطي : « أجزأه ما يجزى في الأضحية » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب أحكام الأولاد .، وهو محمول على الندب لقوله عليه السّلام : « إنما شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 45 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .، وفي معتبرة مرازم عنه عليه السّلام أيضا : « العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 45 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 2 ..
[ 48 ] لنصوص مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة حفص الكناسي : « وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 12 .، إلى غير ذلك من الأخبار ولكن