الثاني وقيل بالأول وهو الأحوط [ 32 ] .
( مسألة 8 ) : الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات [ 33 ] .
( مسألة 9 ) : الحد الواجب من الختان ما هو المتعارف بين المسلمين بحيث لم يصدق عليه الأغلف [ 34 ] .
شرح
[ 32 ] أما عدم الوجوب على الولي فللأصل بعد عدم دليل يدل عليه إلا ما وصل إلينا من الأدلة الظاهرة في الاستحباب عليه بقرائن خارجية أو داخلية .
ونسب إلى الفاضل في التحرير الوجوب على الولي لتوجيه الخطاب في ظاهر الأدلة إليه .
وفيه : أن توجبه الخطاب إليه مسلم انما البحث في أنه خطاب إلزامي أو ندبي والشك في ظهوره في الأول يكفي في عدم ثبوته ، ومنه يظهر وجه الاحتياط .
[ 33 ] أما أصل وجوبه فلما مر من الضرورة الفقهية إن لم تكن دينية ، وأما شرطيته للطواف مطلقا فقد تقدم دليله في شرائط الطواف في كتاب الحج فراجع .
وأما عدم شرطيته للصلاة وسائر العبادات فللأصل وظهور الإجماع .
[ 34 ] لتعلق الحكم عليه فبالخروج عن هذا العنوان أي الغلفة يزول موضوع الحكم قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 52 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 و 5 .، وعن الصادق عليه السّلام : « إن الأرض لتكره بول الأغلف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 4 و 5 .، والعلم بحقيقة هذه الأخبار مختص بأهله كما أن العلم بقول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله :