تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وكذا يحرم مسها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك [ 23 ] . ( مسألة 5 ) : يحرم إشراب الأم أو تلقيحها ما يوجب الضرر عليها أو على ولدها وإن أوجب تسريع الولادة [ 24 ] ولو أخبر الثقات بأن الضرر يتبدل بالأحسن جاز حينئذ [ 25 ] . ( مسألة 6 ) : ما تعارف في هذه الأعصار من الشق وإخراج الولد ثمَّ تخييط المحل لا بأس به مع رضاء الأم والولي وعدم محظور شرعي في البين [ 26 ] . ( مسألة 7 ) : يجب ختان الذكور ، بل ربما يعد من الضروريات [ 27 ] ،
شرح
[ 23 ] لأن الضرورات تبيح المحضورات . [ 24 ] لعموم ما دل على حرمة الإضرار بالنسبة إلى نفسها وكذا بالنسبة إلى الغير كما مر ( 1 )( 1 ) راجع ج : 23 صفحة : 235 .. [ 25 ] للأصل بعد عدم دليل على المنع حينئذ . [ 26 ] للأصل والسيرة بعد الأمن من الضرر وإحراز سائر المقررات الشرعية . [ 27 ] بإجماع المسلمين وضرورة من فقههم إن لم تكن من دينهم في أصل الوجوب مضافا إلى ظواهر الأمر به وقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في المعتبر : « الختان سنّة واجبة للرجال ومكرمة للنساء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 9 .، ومراده عليه السّلام بالسنة ثبوت وجوبه بالسنّة دون الكتاب ، وأما المستفيضة الدالة على أن الختان سنّة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 54 و 56 و 57 من أبواب أحكام الأولاد .، يراد بها انه سنّة في الجملة أو ان تشريعها من السنة لا أنه سنّة مطلقا هذا كله في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 262 | السيد عبد الأعلى السبزواري