التي سن فيها الوليمة ، كما أن إحداها الختان [ 19 ] ولا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في يوم الولادة فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل [ 20 ] ، والظاهر أنه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان [ 21 ] .
( مسألة 4 ) : يحرم نظر الأجنبية إلى عورة المرأة حين الولادة فضلا عن الأجنبي [ 22 ] ،
شرح
والرابع : القدوم من سفر الحج .
والخامس : الختان وغير ذلك من الأخبار .
[ 19 ] لما تقدم وعن الصادق عليه السّلام في المعتبر قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : الوليمة في أربع : العرس والخرس وهو المولود يعق عنه ويطعم ، والإعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب آداب المائدة الحديث : 2 ..
[ 20 ] لصدق وليمة الولادة عرفا فيشملها إطلاق الدليل قطعا .
[ 21 ] لإطلاق الدليلين من غير مقيد بوجه من الوجوه في البين .
ولو اتفق في الأضحى وقصد الأضحية أيضا يجزي عن الثلاثة لظهور الإطلاق الذاتي والأحوالي في ذلك أيضا فيجزي عن السنن الثلاث بل الأربع إن قصد أيضا إطعام الطعام وإراقة الدماء المحبوبين عند اللَّه تعالى كما في الحديث « إن اللَّه تعالى يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء بمنى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب آداب المائدة الحديث : 10 .، مع أن من عادته جل شأنه انه يقبل اليسير ويعفو عن الكثير .
[ 22 ] تقدم تفصيل ذلك كله في كتاب الطهارة وفي لباس المصلي فلا وجه للإعادة بالتكرار ، ولا فرق في ذلك بين النظر المباشري أو بواسطة ما تعارف في هذه الأعصار .