ويكره أن يحلق من رأسه موضعا ويترك موضعا [ 17 ] .
( مسألة 3 ) : تستحب الوليمة عند الولادة [ 18 ] وهي إحدى الخمس
شرح
إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأذّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى - إلى أن قال - فسماه الحسن ، فلما كان يوم سابعه عقّ عنه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا ودينارا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا وطلى رأسه بالخلوق وقال : يا أسماء الدم فعل الجاهلية - الرواية - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 5 ..
وعن الصادق عليه السّلام قال : « سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود ؟ قال :
تطهيره من شعر الرحم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 21 .، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام .
[ 17 ] لقول الصادق عليه السّلام : « لا تحلقوا الصبيان القنزع أن تحلق موضعا وتترك موضعا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 66 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .، وهو محمول على الكراهة والظاهر أنه غير الذؤابتين في القرن فلا منافاة بينه وبين ما ورد من أن للحسنين عليهما السّلام « ذؤابتان في القرن الأيسر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 51 من أبواب أحكام الأولاد ..
[ 18 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وهو من جوامع كلماته المباركة : « لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس ، أو وكار ، أو ركاز ، أو عذار » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب آداب المائدة الحديث : 5 ..
والأول : معلوم .
والثاني : ( بالضم ) النفاس بالولد .
والثالث : شراء الدار .