( مسألة 5 ) : المعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه [ 30 ] ، فلو فرض ضم السكر ونحوه إليه
شرح
الثالث : ما دل على التحريم مثل رواية عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 5 و 18 ..
الرابع : ما يستفاد منه التقية وانه ليس في مقام البيان مثل رواية عبيد بن زرارة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 5 و 18 .، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجل والنساء ، فربما استخفت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع ، وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات ، قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال :
دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » فيستفاد من هذه الموثقة أن كل ما دل على التحريم في العشر يحمل على التقية أو يحمل على القسم الثاني من اشتداد العظم وإنبات اللحم .
الخامس : موثق فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو ظئر ثمَّ يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 11 .، وهو مضطرب المتن متروك الظاهر فاسد الحصر .
ولو تأمل المتأمل في هذه الأخبار ورد بعضها إلى بعض لاطمئن بأن شيئا منها لم يصدر لبيان الحكم الواقعي ، وإن ما هو المشهور من خمسة عشر رضعة أبعد عن التقية وأقرب إلى اعتبار اليوم والليلة ونبت اللحم وشد العظم واللَّه العالم بالحقائق .
[ 30 ] إجماعا ونصوصا تقدم بعضها .