فصل في أحكام الولادة وما يلحق بها
للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة ، وفيها أمور مكروهة ومحرمة [ 1 ] نذكر مهماتها في ضمن مسائل :
( مسألة 1 ) : يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال [ 2 ] إلا مع عدم النساء [ 3 ] .
نعم ، لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] فيصح تقسيم ما يتعلق بالولادة بانقسام الأحكام الخمسة التكليفية .
[ 2 ] للإجماع في جميع ذلك ، ولملازمة ذلك للنظر واللمس بل ربما يؤدي ذلك إلى تلف المرأة استحياء من نظر الأجنبي ولمسه إلى ما لا ينبغي نظره ولمسه .
وهذا الوجوب كفائي لا تختص بامرأة دون أخرى .
وأما ما عن أبي جعفر عليه السّلام : « كان علي بن الحسين عليهما السّلام إذا حضر ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب أحكام الأولاد .، فمحمول على إخراج النساء ما عدا القابلة أو مطروح لا بد من رد علمه إلى أهله .
[ 3 ] لأن الأمر يدور بين الخطر على النفس المحترمة وبين سقوط شرط المحرم ، والعقل والنقل يحكم بأهمية مراعاة الأول مضافا إلى الإجماع ولا بد من تقديم المحارم مهما أمكن على الأجانب .
[ 4 ] إجماعا ونصا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في موثق إسحاق بن عمار : « الزوج