تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فصل في أحكام الولادة وما يلحق بها للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة ، وفيها أمور مكروهة ومحرمة [ 1 ] نذكر مهماتها في ضمن مسائل : ( مسألة 1 ) : يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال [ 2 ] إلا مع عدم النساء [ 3 ] . نعم ، لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] فيصح تقسيم ما يتعلق بالولادة بانقسام الأحكام الخمسة التكليفية . [ 2 ] للإجماع في جميع ذلك ، ولملازمة ذلك للنظر واللمس بل ربما يؤدي ذلك إلى تلف المرأة استحياء من نظر الأجنبي ولمسه إلى ما لا ينبغي نظره ولمسه . وهذا الوجوب كفائي لا تختص بامرأة دون أخرى . وأما ما عن أبي جعفر عليه السّلام : « كان علي بن الحسين عليهما السّلام إذا حضر ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب أحكام الأولاد .، فمحمول على إخراج النساء ما عدا القابلة أو مطروح لا بد من رد علمه إلى أهله . [ 3 ] لأن الأمر يدور بين الخطر على النفس المحترمة وبين سقوط شرط المحرم ، والعقل والنقل يحكم بأهمية مراعاة الأول مضافا إلى الإجماع ولا بد من تقديم المحارم مهما أمكن على الأجانب . [ 4 ] إجماعا ونصا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في موثق إسحاق بن عمار : « الزوج