( مسألة 2 ) : يستحب غسل المولود عند ولادته مع الأمن من الضرر [ 5 ] ، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم [ 6 ] وتحنيكه بالتمر أو العسل [ 7 ] أو بماء الفرات وبتربة
شرح
أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ..
ثمَّ ان عدم وجود النساء تارة : لعدم حضور هن حين الولادة .
وأخرى : لعدم إمكان تصديهن لذلك مع حضورهن بان عيّن من قبل الصحة رجل متخصص لعملية الولادة بحيث يمنع عن تدخل الغير عليها والظاهر شمول كلماتهم لهذه الصورة لأن مجرد وجودهن مع عدم قدرتهن على العمل لا أثر له .
ومن ذلك يظهر حكم تصدي المتخصص من الرجال لها في المستشفيات المعدة للولادة .
[ 5 ] أما أصل استحباب الغسل فلما تقدم في الأغسال من كتاب الطهارة ( 2 )( 2 ) تقدم في المجلد الرابع صفحة : 310 طبعة النجف .، وأما الأمن من الضرر فلأن احتمال الضرر يسقط الوجوب فضلا عن المندوب لا سيما في أول ولادة المولود .
[ 6 ] إجماعا ونصوصا منها قول نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله في المعتبر : « من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 و 2 .، وعن الصادق عليه السّلام في معتبرة الكناسي : « مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 و 2 .، ويحمل هذه الرواية على ما تقدم في الأخبار السابقة من الأذان في اليمنى .
[ 7 ] كما في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير