( مسألة 13 ) : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة والبكر الجلد [ 39 ] ، وكان على الزوجة مهر البكر [ 40 ] ويلحق الولد بصاحب النطفة [ 41 ] كما يلحق بالبكر [ 42 ] .
( مسألة 14 ) : يجوز تلقيح ماء الرجل بزوجته ما لم يشتمل على محرم في البين [ 43 ] .
شرح
الناس الأخذ فيها بظاهر الحال : الولايات والمناكح والذبائح والمواريث والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » ( 1 )( 1 ) الوافي ج : 9 صفحة : 150 باب عدالة الشاهد وفي الوسائل باب : 22 من أبواب كيفية الحكم وفي الفقيه ج : 3 رقم 29 .، وقد ضبطه الصدوق في الفقيه « والأنساب » بدل المواريث .
ثمَّ إنه يلحق بذلك ما تعارف في هذه الأعصار من دفاتر النفوس أو سجلات العقارات والمحاكم إن حصل من ذلك الاطمئنان بالصحة .
[ 39 ] لما يأتي في ( مسألة 1 ] من ( الفصل الثاني في المساحقة ) فراجع فلا حاجة إلى التكرار ( 2 )( 2 ) راجع ج : 27 صفحة : 315 و 316 ..
[ 40 ] لأنها هي السبب في إزالة البكارة مضافا إلى النص كما يأتي في محله ( 3 )( 3 ) راجع ج : 27 صفحة : 315 و 316 ..
[ 41 ] لفرض أن الماء من الرجل ولم يسقط الشرع احترامه لعدم كونه من الزنا مضافا إلى صحيح ابن مسلم كما ذكر في محله ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب حد السحق الحديث : 1 .، المحمول على مائة جلدة .
[ 42 ] لأنها أمه وإن كان الفعل حراما كما يأتي في الحدود .
[ 43 ] للأصل بعد عدم دليل على المنع . ولو استلزم ذلك محرما كان الفعل حراما لا يجري على الولد حكم ولد الزنا وانما هو ولده النسبي الشرعي .