تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( مسألة 15 ) : تلقيح المرأة بالنطفة يتصور على أقسام : الأول : تلقيح ماء رجل أجنبي معلوم بامرأة أجنبية خلية [ 44 ] . الثاني : تلقيح ماء أجنبي غير معلوم بامرأة خلية [ 45 ] . الثالث : تلقيح ماء رجل غير معلوم بامرأة ذات بعل [ 46 ] . الرابع : تلقيح ماء أجنبي معلوم بامرأة ذات بعل ولم يعلم أن الولد من الفراش أو من التلقيح [ 47 ] .
شرح
[ 44 ] يلحق الولد بصاحب الماء وكذلك بالأم وإن كان نفس الفعل منكرا في الشريعة الإسلامية . [ 45 ] يلحق الولد بأمه لفرض أنها ولدته ، وأما الأب فلا ثمرة للإلحاق به بعد فرض كونه غير معلوم . [ 46 ] الولد لا يلحق بصاحب الماء لفرض أنه غير معلوم ولا يجري عليه حكم الزنا . نعم ، يلحق بالأم ولا يجوز لها ترتب آثار الأجنبي عليه . وكيف كان فهذه العملية موضوعا وحكما مشكلتان جدا . [ 47 ] يلحق بصاحب الفراش لتغليبه عليه . وهناك صور أخرى يظهر حكم بعضها مما ذكرنا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 248 | السيد عبد الأعلى السبزواري