( مسألة 15 ) : تلقيح المرأة بالنطفة يتصور على أقسام :
الأول : تلقيح ماء رجل أجنبي معلوم بامرأة أجنبية خلية [ 44 ] .
الثاني : تلقيح ماء أجنبي غير معلوم بامرأة خلية [ 45 ] .
الثالث : تلقيح ماء رجل غير معلوم بامرأة ذات بعل [ 46 ] .
الرابع : تلقيح ماء أجنبي معلوم بامرأة ذات بعل ولم يعلم أن الولد من الفراش أو من التلقيح [ 47 ] .
شرح
[ 44 ] يلحق الولد بصاحب الماء وكذلك بالأم وإن كان نفس الفعل منكرا في الشريعة الإسلامية .
[ 45 ] يلحق الولد بأمه لفرض أنها ولدته ، وأما الأب فلا ثمرة للإلحاق به بعد فرض كونه غير معلوم .
[ 46 ] الولد لا يلحق بصاحب الماء لفرض أنه غير معلوم ولا يجري عليه حكم الزنا .
نعم ، يلحق بالأم ولا يجوز لها ترتب آثار الأجنبي عليه .
وكيف كان فهذه العملية موضوعا وحكما مشكلتان جدا .
[ 47 ] يلحق بصاحب الفراش لتغليبه عليه .
وهناك صور أخرى يظهر حكم بعضها مما ذكرنا .