تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ويعبر عن الثاني بالإجهاض . ( مسألة 1 ) : يكره إفراغ المني في خارج الرحم إذا كان ذلك بإذن الزوجة الدائمة وعن بعض العلماء الحرمة [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : يلحق الولد بالرجل حكما بل موضوعا إن وضعت المرأة شيئا في فم الرحم يجذب المني أو استعمل الرجل شيئا يمنع عن إيصال المني إلى مقره الذي جعله اللَّه تعالى للانعقاد [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : تحرم على المرأة منع الزوج عن إنزال مائه في رحمها إن أراد ذلك [ 3 ] وإن أذن في عزلها عنه فهل يكره لها كالعكس ؟ قولان [ 4 ] . ( مسألة 4 ) : يحرم عليهما استعمال ما يوجب تعطيل النطفة عن الانعقاد الدائمي [ 5 ] ولا بأس به في مدة يسيرة لغرض صحيح غير منهي
شرح
[ 1 ] تقدم تفصيل ذلك في أول النكاح فراجع ( 1 )( 1 ) تقدم في المجلد الرابع والعشرين صفحة : 64 .، ومر أنه الوأد الخفي ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 331 .. [ 2 ] للإطلاقات والعمومات بعد تحقق الدخول والفراش . [ 3 ] لوجوب التمكين عليها في كل ما أراده منها من الاستمتاعات والالتذاذات ما لم يكن دليل على الخلاف . [ 4 ] من وجود الحكمة فيكره ، واختصاص ظواهر الأدلة بالرجل يمكن أن يقال أن ذلك من باب الغالب وأنه المسلط عليها في ذلك ومن الجمود على ظواهر الأدلة فلا كراهة بالنسبة إليها . [ 5 ] لأنه تعطيل لما خلقه اللَّه تعالى لفوائد كثيرة ومصالح شتى ، وهو مقطوع بخلافه بعد ملاحظة ما وصل إلينا من مجموع الأدلة الشرعية في النكاح وغيره .