الثاني : الإقرار فلو أقر الزوج عند الحاكم أو عند غيره بأنه أب الطفل الحق به وليس له أن ينفيه بعد ذلك [ 36 ] إلا باللعان .
الثالث : البينة ولا تقبل شهادة النساء مطلقا في النسب سواء شهدت بالنسب أو بالفراش أو بالشياع [ 37 ] .
الرابع : الشياع [ 38 ] .
شرح
كما لا يثبت إن كانت الزوجة غير قابلة للحمل كالصغيرة مثلا .
[ 36 ] لقول علي عليه السّلام في المعتبر : « إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 102 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 .، وإطلاقه يشمل جميع ما ذكر في المتن ، ولما تقدم في كتاب الإقرار من عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار ج : 16 .، وسيأتي في كتاب اللعان ما ينفع المقام .
[ 37 ] أما اعتبار البينة فلعموم ما دل على حجيتها مثل قوله عليه السّلام في معتبرة مسعدة بن صدقة : « والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 2 .، وغيره كما يأتي في كتاب القضاء مضافا إلى الإجماع .
وأما عدم اعتبار شهادتهن فللأصل ولما يأتي في كتاب الشهادات ( 4 )( 4 ) راجع ج : 27 صفحة : 193 ..
[ 38 ] للسيرة العملية والإجماع والمقام من السبعة التي أرسلها الفقهاء إرسال المسلمات من أنها تثبت بالاستفاضة وهي : النسب ، والملك المطلق والنكاح والموت ، والوقف ، والعتق ، والرق ويشهد لذلك مرسل يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على