وما أمكن لحوقه بالأول فقط فهو للأول فقط ، وما لا يمكن اللحوق بأحدهما فينتفي عنهما معا .
( مسألة 10 ) : إذا كانت تحت زوج ووطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به [ 31 ] .
وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما [ 32 ] وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما [ 33 ] .
( مسألة 11 ) : لو زنى بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوج بها لم يلحق الولد به شرعا [ 34 ] .
( مسألة 12 ) : يثبت النسب بأمور :
الأول : الفراش بما تقدم من شروطه الثلاثة [ 35 ] .
شرح
[ 31 ] لتحقق شرط اللحوق بمن يمكن اللحوق به فيكون له لا محالة .
[ 32 ] لفرض انتفاء شرط اللحوق عن كل منهما فلا موضوع للإلحاق .
[ 33 ] لإمكان اللحوق بكل منهما ولا ترجيح ولا نص في البين فيقرع لا محالة لأنها لكل أمر مشكل ، وليس لأحدهما حق سلب نسبته عن الولد مطلقا .
[ 34 ] نصا وإجماعا ، ففي معتبرة ابن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال : « كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثمَّ إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللَّه به ؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغيّة ولا يورث » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 101 من أبواب أحكام الأولاد .، ولحوق الفراش بعد ذلك لا يوجب إلحاق الولد بالرجل شرعا كما هو معلوم .
[ 35 ] من الدخول ، ومضى ستة أشهر أو أكثر من حين المقاربة وعدم التجاوز عن أقصى الحمل ، فلو فقدت أحد هذه الشروط لم يثبت النسب لما مر ،