وتبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة وحرمت عليه مؤبدا لوطيه إياها في العدة [ 24 ] وإن انعكس الأمر - بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول - لحق بالثاني [ 25 ] بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطئ الثاني .
وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطئ الأول ولدون ستة أشهر من وطئ الثاني - انتفى عنهما [ 26 ] .
وإن أمكن إلحاقه بهما - بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطئ الثاني ولدون أقصى الحمل من وطئ الأول فهو للثاني [ 27 ] .
( مسألة 8 ) : الولد ملحق بالفراش الشرعي بعد تحقق ما تقدم من
شرح
لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 11 .، وقريب منها غيرها .
[ 24 ] تقدم ذلك في المحرمات الأبدية ( 2 )( 2 ) راجع المجلد الرابع والعشرين صفحة : 91 ..
[ 25 ] لانحصار اللحوق به بعد عدم إمكان اللحوق بالأول وكون الدخول بالثاني صحيحا شرعا مضافا إلى ما مر من النص .
[ 26 ] لفرض عدم إمكان الإلحاق لكل منهما شرعا فلا موضوع للإلحاق بأحدهما حينئذ .
[ 27 ] لجملة من النصوص منها قول أبي جعفر عليه السّلام : « وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير » ، وقريب منه غيره .
ولفعلية الفراش بالنسبة إلى الثاني وهي مقدمة على الفراش الشأني والنصوص تشعر بذلك أيضا .