( مسألة 6 ) : إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه [ 21 ] ، وأما لو اتفقا في الدخول والولادة واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت هي خلافه ، فالقول قولها بيمينها ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلا باللعان [ 22 ] .
( مسألة 7 ) : لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثمَّ أتت بولد فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطي الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للأول [ 23 ] .
شرح
الدخول ، وعن صاحب الجواهر التمسك بأصالة اللحوق مطلقا إلا ما خرج بالدليل .
إن قيل : أن مقتضى الأصل عدم تحقق الدخول فلا يبقى موضوع لما ذكرناه وما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه من الأصل .
يقال : أن المفروض تحقق الاستفراش الفعلي فيشمله الإطلاق وهو مقدم على الأصل .
[ 21 ] لأصالة عدم الدخول في الأول ، مع أن الفعل فعله فيقبل قوله فيه ، ولا مكان للبينة في الثاني فلا يقبل قول المرأة إلا بها .
[ 22 ] لظاهر الحال وأصالة اللحوق بعد تحقق الدخول واليمين انما تكون لقطع النزاع ، ويأتي حكم اللعان في محله .
[ 23 ] للفراش ، وأصالة الإلحاق بعد تحقق الدخول الصحيح وعدم إمكان اللحاق بالثاني ، مضافا إلى نصوص خاصة منها ما في معتبرة زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثمَّ نكحت وقد اعتدت ووضعت