تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
دعواها أو دعوى الولد النسب [ 15 ] . ( مسألة 3 ) : لا يجوز نفي الولد لمكان العزل [ 16 ] فلو نفاه لم ينتف إلا باللعان [ 17 ] . ( مسألة 4 ) : الموطوءة بشبهة - كما إذا وطئ أجنبية بظن أنها زوجته - يلحق ولدها بالواطئ [ 18 ] بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطي أو أكثر وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل [ 19 ] . ( مسألة 5 ) : يلحق الولد بالرجل لو تحقق الاستفراش وإن شك في الدخول وعدمه [ 20 ] .
شرح
ويأتي التفصيل . [ 15 ] لأنها قاطعة للخصومة ولا تقطع إلا بها . [ 16 ] إجماعا ولأن العزل أعم من انعقاد النطفة بالدخول ، مضافا إلى نصوص خاصة منها ما عن علي عليه السّلام : « جاء رجل إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الأولاد .. [ 17 ] إجماعا ونصا كما يأتي في كتاب اللعان . [ 18 ] لوجود المقتضى وفقد المانع . [ 19 ] لأنه كالوطي الشرعي فيلحقه جميع أحكامه ، وظواهر النصوص الدالة بإلحاق الولد بالأب في الوطي بالشبهة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب عقد النكاح الحديث : 2 .، وقوله عليه السّلام في المدلَّسة : « ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العيوب والتدليس .، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك . [ 20 ] لإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الولد للفراش » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، والمراد الاستفراش الفعلي لا