بل يجب نفيه عنه [ 6 ] ، وكذا لو دخل بها وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول [ 7 ] أو جاءت به وقد مضى من حين وطيه إياها أزيد من تسعة أشهر كما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أكثر وولدت بعدها [ 8 ] .
( مسألة 2 ) : إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به [ 9 ] ولا يجوز له نفيه [ 10 ] ، وإن وطئها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور [ 11 ] ، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان [ 12 ] بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن إلحاقه به فإنه وإن لم يجز له نفيه [ 13 ] لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان [ 14 ] ، لكن عليه اليمين مع
شرح
وظواهر الأدلة المتقدمة .
[ 6 ] لئلا يختلط الأنساب فإن نسبته إليه غير ثابتة شرعا .
وسيأتي في كتاب اللعان إن شاء اللَّه تعالى ما يتعلق بالمقام .
[ 7 ] لما مر من أن ذلك أدنى ما تحمل المرأة .
[ 8 ] لظواهر الأدلة وقاعدة « انتفاء المشروط بانتفاء الشرط » وظهور الإجماع ، وتقدم آنفا ما يتعلق بأقصى مدة الحمل .
[ 9 ] إجماعا بل ضرورة من المذهب ونصوصا تقدم بعضها فلا وجه لتكرارها مرة أخرى .
[ 10 ] لأنه ولده التكويني والشرعي فيلحق به ولا ينتفي عنه إلا باللعان .
[ 11 ] لعدم موجب شرعي لإلحاق الولد بالفاجر .
[ 12 ] لأصالة عدم الانتفاء إلا به مضافا إلى الإجماع ، ويأتي التفصيل في محله إن شاء اللَّه تعالى .
[ 13 ] لما تقدم في ( مسألة 19 ] ، من النكاح المنقطع وسيأتي في ( مسألتي 4 و 8 ] من اللعان .
[ 14 ] لما يأتي في كتاب اللعان من اشتراط الدوام في تحقق اللعان