تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الولد قطعا [ 5 ]
شرح
جعفر عليه السّلام : « أقصى مدة الحمل تسعة أشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد لحظة لقتل أمه قبل أن يخرج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3 و 5 .، وعن أبي الحسن عليه السّلام أنه قال : « إنما الحمل تسعة أشهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3 و 5 .، إلى غير ذلك من الروايات . وعن جمع منهم الشيخ والفاضل والمحقق رحمهم اللَّه انه عشرة أشهر ولا دليل لهم إلا الوجدان في كثير من الموارد . ونسب إلى جمع آخرين أنه سنة ، لإطلاق دليل الفراش ، والاستصحاب ودعوى الإجماع . ولكن الخدشة فيه ظاهرة ، أما دعوى الإجماع فموهونة لما نسب تسعة أشهر إلى المشهور فلا يبقى مجال لدعوى الإجماع على الأكثر ، وأما إطلاق دليل الفراش فلا وجه للأخذ به مع التحديد بالتسعة ومنه يظهر عدم جريان الاستصحاب ، هذه أقوالهم قدّس سرّهم . والكل مخدوش : لأن التحديد بالآخر أي الانتهاء لا وجه له إلا مع العلم بأول الحد ومبدء الانعقاد وهو مما يتعذر غالبا ، والطريق إليه انما هو انقطاع دم الحيض غالبا وهو أعم من ذلك ، إذ يمكن أن يكون الانقطاع لعوارض أخرى ، مع أن المشهور الذي يقولون بالتسعة هل يكون مرادهم التسعة الحقيقية بلا زيادة ونقيصة ، أو المقصود منها ما هو المتعارف بين النساء زيادة عليها أياما أو ناقصا كذلك ؟ الظاهر هو الثاني ، فربما تزيد على تسعة أشهر عشرة أيام بل عشرون يوما ، وما دل على أنها لا تزيد لحظة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3 و 15 .، مع قصور سنده انما هو في مقابل نفي سنتين ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3 و 15 .. [ 5 ] لقاعدة « انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع » مضافا إلى الأصل والإجماع