الولادة [ 3 ] - وأن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو تسعة أشهر على الأقوى [ 4 ] فلو لم يدخل بها ولم يصل إلى رحمها من مائه لم يلحق به
شرح
نعم ، اعتبر الشرع الدخول حفظا لنظام التناسل والتوالد ولئلا يفتح باب الفساد للنساء ، فاللَّه العزيز الحكيم كما أنه يخلق في الأرحام ما يشاء وجعل الرياح لواقح له تعالى أن يفعل في كيفية الانعقاد كل ما شاء وأراد وبأي سبب تعلقت أرادته المقدسة وما هو الغالب المتعارف لا يكون مقوما للذات والحقيقة سيما بالنسبة إلى قدرته تعالى .
الثاني : الدخول تارة : يكون مع الإنزال .
وأخرى : مع عدمه وعلى كل منهما تارة في القبل ، وأخرى في الدبر ومع الإنزال .
تارة : على ظاهر المحل .
وأخرى : في الرحم .
وثالثة : بإدخال المني بالآلات الحديثة في رحم المرأة ، وفي الكل يلحق به الولد لما تقدم في الأمر الأول من إمكان انتسابه إليه وخلقه ولو من تسببه لانعقاد مائها واختلاط الماءين وتكوّن الجنين في البين ، مع « أن الدبر أحد المأتيين » كما في الحديث ( 1 )( 1 ) سورة الأحقاف : 15 ..
[ 3 ] كتابا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد .، وإجماعا ونصوصا متواترة منها قول علي عليه السّلام : « لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد .، وقول الصادق عليه السّلام : « أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 3 و 5 .، وغيرها مما دل على أن أقل مدة الحمل ذلك .
[ 4 ] نسب ذلك إلى المشهور ، وادعي عليه الإجماع ، وعن أبي