فصل في أحكام الأولاد
( مسألة 1 ) : إنما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة : [ 1 ] الدخول [ 2 ] ومضى ستة أشهر - أو أكثر من حين الوطي إلى زمن
شرح
[ 1 ] إجماعا في الجملة ونصوصا كثيرة يأتي التعرض لبعضها .
[ 2 ] إجماعا ونصا قال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا أتاها فقد طلب ولدها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 103 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، وإطلاق ما ورد عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « الولد للفراش » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، المراد به الافتراش الفعلي ، وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله بعد أن جاءه رجل وقال : كنت أعزل جارية لي فجائت بولد فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : « الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الأولاد الحديث : 1 ..
ولا بد من بيان أمرين :
الأول : كيفية عاقدية نطفة الرجل لانعقاد نطفة المرأة مما لا يعلمها إلا اللَّه تعالى ، وكذا كيفية انعقاد نطفة المرأة فيمكن أن تكون من تلاقي مائهما في الرحم كما هو الغالب ، ويمكن أن تكون من تلاقي آلتي التناسل ولو لم ينزل كما يتفق في الأمزجة الشبقة المستعدة .
ونسب إلى ابن سينا أنه قال : يمكن أن يتحقق الانعقاد من كثرة معاشرة العاشق مع معشوقه وإن لم يتحقق دخول أصلا ، كما في بعض الأمراض المعدية مثلا ، وعن العلامة أن النطفة والرحم جذابتان ، وللجذب مراتب كثيرة .